العلامة الحلي

129

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فيها بأم القرآن ) ( 1 ) ومن طريق الخاصة قول محمد بن مسلم : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال : " لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات " ( 2 ) ولأن القراءة جزء من الصلاة فكانت متعينة كالركوع والسجود . وقال أبو حنيفة : أي شئ قرأ أجزأه ( 3 ) لأن النبي صلى الله عليه وآله قال للأعرابي : ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) ( 4 ) ولأن الفاتحة كغيرها في جميع الأحكام فكذا الصلاة . والرواية : ( ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن يقرأ ) ( 5 ) ، والتساوي ممنوع للإجماع على إساءة من ترك الفاتحة دون غيرها . وقال محمد ، وأبو يوسف : ثلاث آيات أو آية كبيرة كآية الدين ( 6 ) ( 7 ) . وهو تحكم . وعن أحمد رواية : يجزئ مقدار آية ( 8 ) .

--> ( 1 ) صحيح مسلم 1 : 295 / 394 ، سنن أبي داود 1 : 217 / 822 ، كنز العمال 7 : 437 / 19664 و 19667 . ( 2 ) الكافي 3 : 317 / 28 ، التهذيب 2 : 146 / 573 و 147 / 576 ، الإستبصار 1 : 310 / 1152 و 354 / 1339 . ( 3 ) المبسوط للسرخسي 1 : 221 ، الهداية للمرغيناني 1 : 48 ، شرح العناية 1 : 255 ، بدائع الصنائع 1 : 160 ، اللباب 1 : 77 . ( 4 ) صحيح مسلم 1 : 298 / 397 ، سنن ابن ماجة 1 : 336 / 1060 ، سنن النسائي 2 : 124 ، مسند أحمد 2 : 437 ، سنن الترمذي 2 : 104 / 303 ، كنز العمال 7 : 425 / 19625 و 426 / 19626 . ( 5 ) مسند أحمد 4 : 340 ، كنز العمال 7 : 425 / 19624 . ( 6 ) إشارة إلى الآية 282 من سورة البقرة . ( 7 ) المبسوط للسرخسي 1 : 221 ، بدائع الصنائع 1 : 112 ، المجموع 3 : 327 . ( 8 ) المغني 1 : 555 ، الشرح الكبير 1 : 556 ، الإنصاف 2 : 112 .